صفحة جزء
م15 - ثم اختلفوا: فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها أقفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة.

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يجوز على الإطلاق.

وقال مالك: يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، ويستثني كيلا معلوما، وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع.

وأما أحمد فإنه قال: لا يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثني منها أرطالا [ ص: 35 ] معلومة، وأما في البستان أو الثمرة أو الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين، وهي التي اختارها الخرقي، وعنه رواية أخرى: يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية