صفحة جزء
م18 - واختلفوا: فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه، هل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي.

ومنع منه أحمد. [ ص: 38 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية