صفحة جزء
م21 - واختلفوا: فيما إذا باع ثوبا بألف رطل من خمر، أو باع درهما بدرهمين، أو إلى أجل مجهول، واتصل به القبض، هل يحصل به الملك؟ فقال أبو حنيفة: قيمة العين المحرمة بالعوض الشرعي يحصل به الملك حرام، يجب التصدق به، ويملكه المشتري بالقيمة لا بالمسمى، ويجب نقضه وفسخه.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يصح وإن اتصل به القبض، ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، وإن تصرف فيه كان باطلا، ولا يلزم البائع تسليمه. [ ص: 41 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية