صفحة جزء
م26 - ثم اختلفوا فيما إذا اشتراه على أن يعتقه.

فقال أبو حنيفة: البيع باطل فيما حكاه الكرخي، وروى عنه الحسن بن زياد جواز البيع.

وقال مالك: يجوز، ويصح البيع والشرط.

وعن الشافعي قولان كالروايتين.

وقال أحمد: البيع والشرط صحيحان، وعنه رواية أخرى: يصح البيع، ويبطل الشرط.

التالي السابق


الخدمات العلمية