صفحة جزء
م37 - ثم اختلفوا في جواز بيعه.

فقال الشافعي، وأحمد: لا يصح بيعه.

وقال أبو حنيفة: يصح.

وعن مالك كالمذهبين.

[ ص: 51 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية