صفحة جزء
م40 - واختلفوا: في بيع رباع مكة وإجارتها على مذهبين: فمن رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها ولا إجارتها، وهم أبو حنيفة ومالك، وأحمد في أظهر روايتيه.

[ ص: 53 ] وقال الشافعي: فتحت صلحا، فيجوز بيعها وإجارتها.

[ ص: 54 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية