صفحة جزء
م47 - واتفقوا: على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة باطل) ، وهو أن [ ص: 59 ] يلقي حجرا فيجب البيع، أو ينبذ الثوب فيجب البيع، أو يلمسه فيجب البيع.

التالي السابق


الخدمات العلمية