صفحة جزء
م13 - وأجمعوا : على أن المحدث إذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة : أنه يبطل تيممه ، ويلزمه استعمال الماء قبل الدخول .

ثم اختلفوا : فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة ، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين : تبطل صلاته وتيممه ، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : يمضي في صلاته وهي صحيحة ، إلا أن الشافعي اشترط في صحة الصلاة - بهذا التيمم - أن يكون مسافرا . [ ص: 96 ]

وأجمعوا : على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة : فلا إعادة عليه ، وإن كان الوقت باقيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية