صفحة جزء
م53 - واتفقوا: على أن بيعتين في بيعة واحدة، وهو أن يبيع ثمنا واحدا [ ص: 64 ] بأحد ثمنين مختلفين، مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة صحاحا، أو باثني عشر مكسورة: باطل

[ ص: 65 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية