صفحة جزء
م5 - واتفقوا: على أنه لا يجوز بيع الجيد بالرديء من جنس واحد مما يجري فيه الربا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء.

[ ص: 72 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية