صفحة جزء
م9 - واختلفوا: في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في أظهر روايتيه: أنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة.

وقال مالك، وأحمد في الرواية الأخرى: هما جنس واحد، ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل، يدا بيد.

[ ص: 74 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية