صفحة جزء
م11 - واتفقوا: على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار الحرب كما يحرم عليهم الربا في دار السلم، لا فرق بينهم في التحريم.

[ ص: 76 ] إلا أبا حنيفة فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم، وقال: يحل للمسلم ذلك في مدة كونه في دار الحرب خاصة.

التالي السابق


الخدمات العلمية