صفحة جزء
م20 - واختلفوا: هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل.

فقال أبو حنيفة: يجوز.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية