صفحة جزء
م21 - واختلفوا: في خل العنب، وخل التمر، هل هما جنسان، أو جنس.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في إحدى روايتيه: هما جنسان، فيجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلا [ ص: 84 ] وقال مالك: هي جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا على التساوي، وهي الرواية الثانية عن أحمد.

التالي السابق


الخدمات العلمية