صفحة جزء
م22 - واختلفوا: هل يجوز بيع اللحم باللحم، والبيض بالبيض على التحري.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يجوز بحال.

وقال مالك: يجوز بيعه على التحري.

واختلف أصحابه، فمنهم من قال: ذلك جائز على الإطلاق، ومنهم من شرط فيه تعدد الموازين كالبواري والأسفار.

[ ص: 85 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية