صفحة جزء
م23 - واختلفوا: في اللحمان هل هي جنس واحد أو أجناس.

فقال أبو حنيفة: هي أجناس مختلفة باختلاف أصولها.

وقال مالك: هي ثلاثة أصناف، لحم ذوات الأربع، من الأنعام والوحش، كلها صنف واحد، ولحوم الطير كلها صنف واحد، ولحوم ذوات الماء صنف.

وقال الشافعي في قول: كلها جنس واحد، وفي القول الآخر: إنها أجناس على الإطلاق.

وعن أحمد روايات ثلاث:

إحداها: أنها أجناس مختلفة باختلاف أصولها مطلقا، كمذهب أبي حنيفة، وأحد القولين عن الشافعي.

وعنه رواية ثانية: أنها أربعة أجناس، لحم الأنعام صنف، والوحوش صنف، والطير صنف، وذوات الماء صنف.

وعنه رواية ثالثة: أنها كلها جنس واحد كالقول الآخر عن الشافعي، وهي - أعني هذه الرواية الثالثة- اختيار الخرقي.

[ ص: 86 ] ففائدة الخلاف بينهم أنه من قال: هي جنس واحد لم يجز بيع بعضها ببعض على الإسلاف إلا متماثلا، ومنهم من قال: هي أجناس ثلاثة أو أربعة أو مختلفة على الإطلاق، جاز بيع كل واحد منهما بخلافه من الجنس الآخر متفاضلا، ولم يجز بصنفه إلا متماثلا، وكذلك اختلافهم في الألبان.

[ ص: 87 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية