صفحة جزء
م31 - واختلفوا: في بيع فلس بفلسين.

فقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة فلا ربا فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز لأنها ليست من أموال الربا.

وقال مالك: إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها.

وقال أحمد: لا يجوز ذلك سواء كانت نافقة أو كاسدة بأعيانها أو بغير أعيانها.

[ ص: 97 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية