صفحة جزء
م33 - واختلفوا: هل يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص أم لا؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يجري ذلك فيه.

وقال أحمد في إحدى روايتيه: يجري ذلك فيه ويحرم.

وعن أحمد رواية أخرى كمذهبهم.

[ ص: 98 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية