صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في بيع الجوز واللوز والباقلاء في قشوره الأعلى، وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز ذلك.

وقال الشافعي: لا يجوز.

التالي السابق


الخدمات العلمية