صفحة جزء
باب بيع المرابحة والنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان

م1 - أجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح، وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهما.

[ ص: 121 ] م2 - ثم اختلفوا في كراهيته.

فكرهه أحمد.

ولم يكرهه الآخرون.

التالي السابق


الخدمات العلمية