صفحة جزء
م6- ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي.

[ ص: 123 ] فكرهه أبو حنيفة، والشافعي مع صحته عندهما.

وأبطله أحمد، ومالك -في إحدى الروايات عنه- وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ عقوبة، وروي عنه أنه لا يفسخ.

وإبطال أحمد له هو على صفات، وهو أن يكون البادي حضر لبيع سلعته، وأن يكون بيعه لها بسوق قومها، وأن لا يكون الجالب عارفا بقيمتها في البلد، وبالناس حاجة إلى شراء متاعه وضيق في تأخير بيعه، وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له.

[ ص: 124 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية