م13 - واختلفوا: في جواز 
السلم في أطراف الحيوان كالأكارع، والرؤوس، والجلود. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  لا يجوز. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  يجوز. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قولان.  
[ ص: 146 ]