صفحة جزء
م13 - واختلفوا: في جواز السلم في أطراف الحيوان كالأكارع، والرؤوس، والجلود.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقال مالك، وأحمد: يجوز.

وعن الشافعي قولان.

[ ص: 146 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية