باب القرض  
[ ص: 152 ] م1 اختلفوا: فيما 
إذا اقترض رجل من آخر قرضا، فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر له بها عادة؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  لا يجوز، وهو حرام. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  إذا لم يشترط جاز. 
م2 - واتفقوا: على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما.  
[ ص: 153 ]