صفحة جزء
م6 - واختلفوا: في جواز قرض الحيوان، والثياب، والعبد.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض شيء من ذلك.

[ ص: 155 ] وقال مالك: لا يجوز قرض الإماء في الجملة.

ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها.

وقال الشافعي: يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك.

وقال أحمد: يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين.

التالي السابق


الخدمات العلمية