م6 - واختلفوا: في جواز 
قرض الحيوان، والثياب، والعبد. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  لا يجوز قرض شيء من ذلك.  
[ ص: 155 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا يجوز قرض الإماء في الجملة. 
ويجوز قرض جميع الحيوان سواهن، ويجوز قرض الثياب والعروض كلها. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي:  يجوز جميع ذلك وزاد فقال: ويجوز قرض الإماء إذا كن ممن لا يحل وطؤهن للمقترض، فإن كن ممن يحل وطؤهن فلا يجوز له ذلك. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  يجوز قرض جميع الثياب والحيوان سوى الآدميين.