صفحة جزء
م7 - واختلفوا: هل يجوز قرض الخبز.

فقال أبو حنيفة: لا يجوز قرضه بحال.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يجوز.

[ ص: 156 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية