صفحة جزء
م8 - واختلفوا: هل يجوز قرض الخبز بالعدد، أو بالوزن، أو بالتحري.

فعن أحمد روايتان: إحداهما: وزنا، وهو مذهب أبي يوسف، والثانية: عددا، وهو مذهب محمد بن الحسن.

ولأصحاب الشافعي وجهان.

وقال مالك: يجوز على التحري رواية واحدة، وفي الوزن بعد الجفاف روايتان.

[ ص: 157 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية