صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا والمفلس حي.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: صاحبها أحق بها من الغرماء.

[ ص: 161 ] وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء.

التالي السابق


الخدمات العلمية