م3 - واختلفوا: فيما 
إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا والمفلس حي. 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد:  صاحبها أحق بها من الغرماء.  
[ ص: 161 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة:  هو أسوة الغرماء.