صفحة جزء
م7 واتفقوا: على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر تعلق بذمته، ولم يكن المقول له مشاركا للغرماء في الدين الذي حجر عليه فيه لأجلهم.

إلا الشافعي فإنه قال: يشاركهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية