صفحة جزء
م9 - واختلفوا: فيما إذا أقام المفلس البينة بإعساره هل يستحلف بعد ذلك عليه؟

فقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يستحلف.

[ ص: 166 ] وقال مالك، والشافعي: يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية