م8 - واختلفوا: في 
المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟ 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي:  لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.  
[ ص: 178 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها. 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد:  روايتان، إحداهما كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  والأخرى كمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي.   [ ص: 179 ]