صفحة جزء
م8 - واختلفوا: في المرأة المزوجة; هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير إذن الزوج؟

فقال أبو حنيفة، والشافعي: لها أن تتصرف فيه بالصدقة والهبة من غير اعتبار لإذنه.

[ ص: 178 ] وقال مالك: لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها.

وعن أحمد: روايتان، إحداهما كمذهب مالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي.

[ ص: 179 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية