صفحة جزء
م12 - واختلفوا: في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟.

فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره أبو محمد أنه لا يأكل بحال: لا قرضا ولا غيره.

وقال الشافعي، وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته.

وهل يلزمه عند الوجود رد العوض على روايتين عن أحمد، وقولين للشافعي. [ ص: 182 ] وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي: بمقدار نظره وأجرة مثله.

[ ص: 183 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية