صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: القول قول الموصي مع يمينه، وكذلك الحكم في الأب، والحاكم والشريك والمضارب.

وقال مالك، والشافعي: لا يقبل قول الوصي إلا ببينة، واستثنى الشافعي الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.

[ ص: 184 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية