صفحة جزء
م3 - واختلفوا: فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر وبينهما سقف فتداعيا.

فقال أبو حنيفة، ومالك: السقف لصاحب السفل، ولصاحب العلو حق السكنى عليه.

وقال الشافعي، وأحمد: فهو بينهما نصفين.

[ ص: 191 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية