صفحة جزء
م5 - واختلفوا: في الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره.

فقال أبو حنيفة: ليس له ذلك على الإطلاق.

وقال مالك، والشافعي في الجديد: يستحب له أن لا يمنعه، فإن تشدد ومنع لم يحكم عليه.

وقال الشافعي في القديم، وأحمد: له أن يضع خشبة على خشب جدار جاره إذا كان لا يضر به، ولا يجد بدا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان ثلاثة منها لجاره وواحدة له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك.

[ ص: 192 ] وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطاها ألزمه الحاكم بذلك، وفيه حديث أبي هريرة الصحيح حجة للجواز.

التالي السابق


الخدمات العلمية