صفحة جزء
م9 - وأجمعوا : على أنه : إذا انقضت مدة المسح ؛ بطلت طهارة الرجلين ، إلا مالكا : [ ص: 101 ] فإنه على أصله في تركه مراعاة التوقيت .

واختلفوا : هل يبطل جميع الوضوء بالخلع للخفين ، أو بانقضاء مدة المسح ؟

فقال أبو حنيفة : يغسل رجليه ويصح وضوؤه ، وقال مالك : كذلك في الخلع للخفين ، فأما انقضاء مدة المسح فلا يتصور البطلان عنده بذلك ؛ لأنه لا يرى التوقيت .

وعن الشافعي قولان : أحدهما : يبطل جميع الوضوء ، والآخر : يغسل رجليه خاصة ، وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه يبطل جميع الوضوء ويستأنف ، والأخرى قال فيها : أرجو أن يجزيه : يعني غسل رجليه ، وفي نطق آخر أعجب إلي أو أحبب إلي أن يعيد الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية