صفحة جزء
م8 - واتفقوا: على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناه في ملكه، ولا يحل له أن يطلع على عورات جيرانه.

فإن كان سطحه أعلى من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة يحجز عن النظر لمن عساه أن ينظر؟.

فقال مالك، وأحمد: يجب عليه بناء سترة تمنعه من الإشراف على جاره؟. [ ص: 194 ] وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يلزمه ذلك.

وقال أبو الليث السمرقندي من الحنفية وغيره منهم: يلزمه ذلك؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية