صفحة جزء
م10 - واختلفوا : في جواز المسح على الجوربين فقال أبو حنيفة ومالك ، والشافعي : لا يجوز إلا أن يكونا من جلود أو مجلدين ، أو منعولين ، وقال أحمد : يجوز [ ص: 102 ] المسح عليهما إذا كانا ثخينين لا يسقطان إذا مشى فيهما ووافقه صاحبا أبي حنيفة : أبو يوسف ومحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية