صفحة جزء
م4 - واختلفوا: فيما إذا شرط رب المال ضمان المال على المضارب.

فقال أبو حنيفة، وأحمد: يبطل الشرط، والمضاربة صحيحة.

وقال مالك، والشافعي: تبطل المضاربة بهذا الشرط.

التالي السابق


الخدمات العلمية