صفحة جزء
م10 - واختلفوا: في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه، أو يطعم أو يعير الدابة أو يكسو الثوب، أو يهدي الدراهم والدنانير.

[ ص: 229 ] فقال الشافعي: لا يجوز له شيء من ذلك على الإطلاق.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز إطعامه وهديته الطعام وإعارته الدابة، فأما كسوه الثوب، وإعطاؤه الدراهم والدنانير، فلا.

[ ص: 230 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية