صفحة جزء
[ ص: 234 ] م5 - ثم اختلفوا: إذا عزل ولم يعلم، ومات الموكل، ولم يعلم بموته.

فقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل، وينعزل بالموت وإن لم يعلم.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: ينعزل في الحالتين وإن لم يعلم، اختارها الخرقي.

والأخرى لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين.

وعن الشافعي: قولان.

ولأصحاب مالك فيها وجهان، كالمذهبين.

[ ص: 235 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية