صفحة جزء
م7 - ثم اختلفوا فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم.

فقال أبو حنيفة: بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي إلا أن يشترط عليه موكله أن لا يقر عليه.

وقال الباقون: لا يصح أيضا كما لو أقر في غير مجلس القاضي.

التالي السابق


الخدمات العلمية