صفحة جزء
م8 - واختلفوا: هل يجوز سماع القاضي البينة على الوكالة من غير حضور الخصم.

فقال أبو حنيفة: لا تسمع إلا بحضور خصم.

[ ص: 236 ] وقال الباقون: تسمع بغير حضوره.

التالي السابق


الخدمات العلمية