صفحة جزء
م5 - واختلفوا فيما إذا سلم الوديعة إلى عياله أو زوجته في داره.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن، وإن كان من غير عذر.

[ ص: 244 ] وقال الشافعي: متى أودعها عند غيره من غير عذر فتلفت ضمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية