صفحة جزء
م6 - واختلفوا فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون، هل يجوز له أن يودع الوديعة غير الحاكم؟

فقال أبو حنيفة: ليس له أن يودعها إلا الحاكم أو عياله.

وقال مالك: له إيداعها عند ثقة من أهل البلد، وإن قدر على الحاكم، ولا ضمان عليه.

وقال أحمد: متى قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند غيره.

واختلف أصحاب الشافعي على وجهين لهم كالمذهبين.

[ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية