صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا أودع رجل رجلا كيسا مختوما أو صندوقا مقفلا فحل الكيس أو فتح القفل.

[ ص: 249 ] فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إن تلفت.

وقال الشافعي: عليه الضمان.

وعن أحمد روايتان، أظهرهما وجوب الضمان.

وعن مالك: روايتان كالمذهبين.

التالي السابق


الخدمات العلمية