صفحة جزء
م4 - واختلفوا: هل للمستعير أن يعير العارية.

فقال أبو حنيفة، ومالك: له ذلك وإن لم يأذن له المالك إذا كان مما يختلف باختلاف المستعمل.

وقال أحمد: لا يجوز إلا بإذن المالك.

وليس عن الشافعي فيها نص، ولأصحابه فيها وجهان.

التالي السابق


الخدمات العلمية