صفحة جزء
م10 - واختلفوا: فيمن غصب عقارا فتلف في يده إما بهدم أو غشيان سيل أو حريق.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يضمن القيمة.

[ ص: 263 ] و رأى أبو حنيفة أنه إذا لم يكن ذلك بكسبه فلا ضمان عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية