صفحة جزء
م13 - واختلفوا: فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد.

[ ص: 266 ] فقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه.

وقال مالك، وأحمد: عليه الضمان، سواء خرج عقيبه أو متراخيا.

وعن الشافعي قولان: القديم لا ضمان عليه مطلقا، وفي الجديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن.

التالي السابق


الخدمات العلمية