صفحة جزء
م16 - ثم اختلفوا: فيما إذا غصب آجرة فأدخلها في بنائه.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: أنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكها.

وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمتها، وليس عليه نقض البناء.

التالي السابق


الخدمات العلمية