صفحة جزء
م18 - واختلفوا: فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له.

فقال مالك، والشافعي، وأحمد: يضمن أيهما شاء إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع على الغاصب.

[ ص: 269 ] وقال أبو حنيفة: أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.

[ ص: 270 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية